The Preferred Opinion with Evidence - Prayer
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة
Noocyada
س١٦: ما الحكم فيمن صلى في ثوب محرم؟
ج/ من صلى في ثوب محرم لعينه كالحرير للرجل، أو لكسبه كالمغصوب، أو لوصفه كالثوب الذي فيه إسبال بالنسبة للرجل أو كما لو صلى الرجل في ثوب امرأة أو العكس، فحكم صلاته على الصحيح أنها صحيحه مع الإثم، وإنما حكمنا بصحة الصلاة، لأن الستر حصل بهذا الثوب والجهة منفكة، لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة ولكنه تحريم مطلق، فلو قال الشارع مثلًا (لا تصلِ في هذا الثوب)، لقيل بأن الصلاة باطلة فالشارع نهى عن لبس الثوب المحرم مطلقًا في صلاة أو غيرها.
س١٧: إذا لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا أو مسروقًا فهل يصلي فيه أو يصلي عريانًا؟
ج/ إذا لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا أو مسروقًا يقال هذا فيه تفصيل:
١. أن كان صاحب الثوب يرضى بذلك لزمه أن يصلي فيه.
٢. إن لم يكن يرضى فلا يلزمه أن يصلي فيه.
أما إذا لم يجد الرجل إلا ثوب حرير فإنه يلبسه ويصلي فيه.
والفرق بين الحرير وبين المغصوب والمسروق أن الحرير حق لله تعالى، فيلبسه إذا لم يجد غيره ويصلي فيه، أما المسروق والمغصوب فهو حق للمخلوق، فلا يلبسه ويصلي فيه إذا كان صاحبه لا يرضى بذلك كما تقدم.
س١٨: ما هو الشرط السابع للصلاة؟ وما أدلة على ذلك؟
ج/ الشرط السابع هو: اجتناب النجاسة للبدن والثوب والبقعة، أما دليل اشتراط طهارة البدن، فلحديث ابن عباس ﵄ ﴿أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الأخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر
1 / 28