171

The Preferred Opinion with Evidence - Prayer

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

Noocyada

ج/ يقال لا يجوز له متابعة الإمام في هذه الزائدة إذا تيقنها بل يفارقه، قال في حاشية العنقري: (ومتى لم يرجع الإمام وكان المأموم على يقين من خطأ الإمام لم يتابعه، لأنه إنما يتابعه في أفعال الصلاة وليس هذا منها، وينبغي أن ينتظره هنا لأن صلاة الإمام صحيحة لم تفسد بزيادته فينتظره كما ينتظر الإمام المأمومين في صلاة الخوف) أ. هـ (١).
فإذا تابع الإمام في الزائدة من يعلم أنها زائدة فصلاته باطلة، لكن من تابع الإمام جهلًا بالحكم أو نسيانًا فصلاته صحيحة للعذر، لأنه فعل هذا المحظور على وجه الجهل أو النسيان، ودليل ذلك قوله تعالى ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا (٢)﴾.
س٦٥: ما حكم من قام عن التشهد الأول سهوًا؟
ج/ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:
١ - أن يذكره قبل أن ينهض " أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه " أي أنه لما تهيأ للقيام ذكر أن هذا محل التشهد الأول، ففي هذه الحال يجلس ويتشهد، فإذا أتم صلاته سجد للسهو بعد السلام، لأنه حصل عنده زيادة في الصلاة.
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ (٣) سؤالًا مفاده: مصلِ نهض من التشهد الأول وذكر قبل أن يستتم قائمًا فهل يرجع للتشهد أو يستتم قائمًا، ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال؟
فأجاب ﵀ قائلًا: (إذا نهض المصلي عن التشهد الأول وذكر قبل أن يستتم قائمًا فيجب عليه الرجوع، ويسجد للسهو، وموضعه بعد السلام).
٢ - أن يذكره بعد أن يستتم قائمًا لكن قبل أن يشرع في القراءة، فهنا على الراجح أنه لا يرجع لأنه انفصل عن التشهد تمامًا، حيث وصل إلى الركن الذي يليه، قال السعدي ﵀: (والصحيح أنه إذا قام من التشهد الأول ناسيًا ولم يذكر إلا بعد قيامه أنه لا يرجع، ولو لم يشرع في القراءة، لحديث المغيرة أن النبي - قال ﴿إذا قام

(١) حاشية العنقري١/ ٢٠١.
(٢) (البقرة: من الآية٢٨٦)
(٣) مجموع فتاوى ورسائل محمد بن عثيمين، إعداد وترتيب فهد السليمان١٤/ ٤٠.

2 / 51