The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
Daabacaha
مركز الدعوة والإرشاد
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Goobta Daabacaadda
القصب
Noocyada
وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم ليس عليها دليل، أو تدخل فيما سبق (١).
ثالثًا: مُبطلات المسح:
١ - إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح ولا بد من غسل (٢).
٢ - إذا خلع الخفين أو ما في معناهما بعد المسح عليهما بطل وضوؤه على القول الراجح كما تقدم (٣).
٣ - إذا انقضت المدة المعتبرة شرعًا بطل المسح (٤). ورجح سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى أن انقضاء المدة يبطل المسح لمفهوم أحاديث التوقيت، فإذا انقضت المدة خلع الخفين وغسل الرجلين، وخلع العمامة ومسح الرأس (٥).
رابعًا: كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:
يمسح على ظاهر الخفين أو الجوربين؛ لحديث علي ﵁ قال: «لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه» (٦)؛ ولحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ: «كان يمسح على الخفين» وقال: «على ظهر
_________
(١) انظر: منار السبيل، ١/ ٣٠، والسلسبيل في معرفة الدليل، ١/ ١٤٢، وهي: إمكان المشي بهما عرفًا، وثبوتهما بنفسهما، وألا يكون واسعًا يرى منه محل الفرض، وانظر: شرح الزركشي، ١/ ٣٩٥ - ٣٩٦.
(٢) لحديث صفوان بن عسال، أخرجه أحمد، ٤/ ٢٣٩، وابن خزيمة، برقم ١٩٦، والنسائي، برقم ١٢٧، والطبراني في الكبير، برقم ٧٣٥١، وتقدم تخريجه في المبحث السادس: المسح على الخفين.
(٣) لما تقدم في الشرط السابع.
(٤) انظر: شرح العمدة في الفقه، كتاب الطهارة، لابن تيمية، ص ٢٥٧، والمغني لابن قدامة، ١/ ٣٦٦.
(٥) ذكر ذلك سماحة الشيخ في شرحه لبلوغ المرام، وكان يفتي به كثيرًا.
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح، برقم ١٦٢، وصححه العلامة ابن باز، والألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٣، وانظر: إرواء الغليل، برقم ١٠٣.
1 / 53