The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
Daabacaha
مركز الدعوة والإرشاد
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Goobta Daabacaadda
القصب
Noocyada
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»، برقم ١٩١٨، ١٩١٩، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم ١٠٩٢. (٢) قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه، ٢/ ١٢٦: «فتبين أنه لا ينبغي أن يؤذن الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر .. . فإذا كان نصف ساعة، أو ثلث كان أنفع فيما أظن». (٣) النسائي، كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم ٦٣٣. (٤) متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل ﵁: البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم ٦٢٧، ومسلم، كتاب الصلاة، باب بين كل أذانين صلاة، برقم ٨٣٨. (٥) سمعته من سماحته - قدّس الله روحه ونوّر ضريحه - أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجر، على الحديث رقم ١٩١، وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٢/ ٥٧، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز، ١٠/ ٣٤١ - ٣٤٥.
1 / 129