89

The Path to Islam

الطريق إلى الإسلام

Daabacaha

دار بن خزيمة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Noocyada

٨ - قد يكون سلوك الزوجة سيئًا: فقد تكون شرسة، سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها؛ فبدلًا من تطليقها يبقي الزوج عليها، ويتزوج بأخرى؛ وفاء للزوجة، وحفظًا لحق أهلها، وحرصًا على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها. ٩ - أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة: فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب. أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين، أو تزيد عليها قليلًا؛ فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل. ١٠ - أن في الزواج من ثانية راحة للأولى: فالزوجة الأولى ترتاح قليلًا أو كثيرًا من أعباء الزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيبًا من أعباء الزوج. ولهذا، فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد. ١١ - التماس الأجر: فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها، ولا راع، فيتزوجها بنيَّة إعفافها، ورعايتها، فينال الأجر من الله بذلك. ١٢ - أن الذي أباح التعدد هو الله ﷿: فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم. وهكذا يتبين لنا حكمة الإسلام، وشمول نظرته في إباحة التعدد، ويتبين لنا جهل من يطعنون في تشريعاته.

1 / 89