The Omission of Text: Its Reality, Ruling, and Its Impact on Citing Singular Narrations

Umar ibn Abd al-Aziz d. Unknown
6

The Omission of Text: Its Reality, Ruling, and Its Impact on Citing Singular Narrations

النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية

Daabacaha

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة ٢٠-العددان ٧٧-٧٨ محرم

Sanadka Daabacaadda

جماد الآخر ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م

Noocyada

وقد جاء بمعناه المصدري في اللغة بعدة معان يرجع معظمها إلى الرفع والإظهار١ وقد ورد في حديث رفعه ﷺ من عرفات: "فإذا وجد فجوة نص"٢ أي رفع ناقته في السير وأسرع كما ذكره شراح الحديث٣. ويقال: "نص الشيء نصا" أي أظهره٤. وأما في الاصطلاح: فقد تناولته اصطلاحات متعددة بالإطلاق اختلف ما يقصد به حسب اختلاف تلك الاصطلاحات٥. والذي يعنينا منها هو الاصطلاح الشرعي العام. لقد أريد بالنص في هذا الاصطلاح: الكتاب والسنة. يقال: (هذا ثبت بالنص) أي بالكتاب والسنة. وهذا الاصطلاح عندما نقل النص إلى هذا المعنى لم يبعد به عن معناه اللغوي. إذ أن ثبوت الكتاب عن الله ﷿، ورفع السنة الشريفة بإسنادها إلى الرسول ﷺ، وإظهار ألفاظهما لمعانيها وإظهارها للأحكام ودلالتها عليها تبرز المناسبة القوية بين هذا المعنى الاصطلاحي وبن المعنى اللغوي للنص٦. ويعني علماء الأصول بالنقص من النص: "أن يوجد نص شرعي ويتناول ذا شرط أو جزء أو جزئيات ثم يأتي نص آخر أو ما في حكمه ويزيل الشرط أو يخرج بعض أجزاء أو جزئيات ما تناوله النص الأول من حكمه "٧.

١-ذكرت المعاني التي جاء بها النص في اللغة في كتاب "الزيادة على النص " (ص ٨ ا- ا ٢) راجع لتفصيلات هذه المعاني: أساس البلاغة (٤٥٩) ولسان العرب (٧/٩٧) ضاج العروس (١٨/ ١٧٩) . ٢ متفق عليه. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٣/٥١٨) وصحيح مسلم مع شرح النووي (٩/٣٤) . ٣ راجع: غريب الحديث لأبي عبيد (١٣/١٧٨) والنهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٦٤) وشرح النووي على مسلم (٩/ ٣٤) وفتح الباري شرح صحيح البخاري (١٣/٥١٨) . ٤ انظر: لسان العرب (٧/٩٨) وتاج العروس (١٨/ ١٨٠) . ٥ بينت تفاضل تلك الاصطلاحات في كتاب "الزيادة على النص" (ص/ ٢١-٢) . ٦ راجع كليات أبي البقاء (٤/ ٣٦٦) . ٧ الحكم لا اللغة: المنع، والقضاء. وفي العرف: "إثبات أمر لآخر، أو نفيه عنه ". وفي اصطلاح الأصليين: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. وعند الفقهاء: "ما ثبت بالخطاب " كالوجوب، ونحوه، والمعنى الأخير هو المراد هنا راجع: مختار الصحاح (ص/١٤٨) والأحكام للآمدي (١/١٣٥) .

1 / 14