قَالَ صَاحب الطَّرِيقَة فِي آخر الْفَصْل الثَّالِث فِي بعض امور مبتدعة بَاطِلَة أكب النَّاس عَلَيْهَا على ظن انها قرب مَقْصُودَة وَهَذِه كَثِيرَة فلنذكر اعظمها مِنْهَا وقف الاوقاف سِيمَا النُّقُود لتلاوة الْقُرْآن اَوْ لَان يصلى نوافل اَوْ لَان يسبح اَوْ لَان يهلل اَوْ يصلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم وَيُعْطِي ثَوَابهَا لروح الْوَاقِف اَوْ لروح من اراده
وَمِنْهَا الْوَصِيَّة من الْمَيِّت باتخاذ الطَّعَام والضيافة يَوْم مَوته اَوْ بعده وباعطاء دَرَاهِم مَعْدُودَة لمن يَتْلُو الْقُرْآن لروحه اَوْ يهلل اَوْ يسبح لَهُ اَوْ بِأَن يبيت عِنْد قَبره رجال اربعين لية اَوْ اكثر اَوْ اقل اَوْ بِأَن يَبْنِي على قَبره وكل هَذِه بدع ومنكرات وَالْوَقْف وَالْوَصِيَّة باطلان والمأخوذ مِنْهُمَا حرَام للآخذ وَهُوَ عَاص بالتلاوة للقران وَالذكر لاجل حطام الدُّنْيَا الخ شِفَاء العليل ١٧٤
الْقيَاس عِنْد الْحَنَفِيَّة عدم الْأُجْرَة فِي التَّعْلِيم مُطلقًا وَجوز فِي الرقي خَاصَّة لهَذَا الحَدِيث على خلاف الْقيَاس وَهُوَ قَوْله ﵊ احق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ اجرا كتاب الله الخ وحملو الْأُجْرَة فِي الحَدِيث على الْأُجْرَة للرقية الخ
وان الحَدِيث خبر وَاحِد الا يُعَارض نَحْو نَص قَوْله تَعَالَى وَلَا تشتروا بآياتي ثمنا قَلِيلا الخ وَدَعوى دلَالَة النُّصُوص والاجماع على الْجَوَاز كذب وافتراء
فان دلَالَة الادلة الْأَرْبَعَة على عدم الْجَوَاز لقَوْله ﷾ قل لَا اسألكم عَلَيْهِ أجرا ان هُوَ الاذكر للْعَالمين
وَلقَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم اقرؤا الْقُرْآن وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وللأجماع على انه لاثواب الا بِالنِّيَّةِ وَهِي الْحَالة الباعثه على الْعَمَل الْمعبر عَنْهَا بالعزم
1 / 5
المسألة الأولى
المسألة الثانية في تحقيق احاديث مسح الخفين والجوربين والنعلين
المسألة الثالثة في اثبات السنة القبلية للجمعة
المسألة الرابعة في تحقيق رفع اليدين في الركوع وتركه
المسألة الخامسة في لزوم تسوية الصفوف واتمامها والوعيد بتركهما
المسألة السادسة في تحقيق أحاديث وضع اليدين أين يضعهما وحديث وضعهما فوق الصدر ضعيف
المسألة السابعة في تحقيق استعمال نحو السبحة للذاكرين
المسألة الثامنة في عدم لزوم الدم بمجرد التجاوز عن الميقات
المسألة التاسعة في سرد أحاديث دالة على جواز أربع ركعات بسلام واحد