The Methodology of Imam Ahmad in Critiquing Hadiths
منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث
Daabacaha
وقف السلام الخيري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ هـ
Noocyada
(^١) وحديث خطبة النبي ﷺ ميمونة إلى العباس أخرجه الإمام أحمد عن سريج، حدثنا عباد بن العوام، عن الحجاج - وهو ابن أرطاة - عن الحكم عن أبي القاسم مقسم، عن ابن عباس [أن النبي ﷺ خطب ميمونة بنت الحارث، فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبي ﷺ] المسند ٤/ ٢٥٧ ح ٢٤٤١، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ح ٢٤٨١، والطبراني في المعجم الكبير ح ١٢٠٩٣ كلاهما من طرق عن عباد بن العوام به. وقد توبع الحكم عن مقسم متابعة قاصرة، فرواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام قال: حدثني أبان بن صالح، وعبد الله بن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح، ومجاهد أبي الحجاج، عن ابن عباس [أن رسول الله ﷺ تزوّج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام]، وكان الذي زوّجه إياها العباس بن عبد المطلب سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٣٧٢. وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق، ورواه الدارقطني من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس [أن رسول الله ﷺ بعث محميّة بن جزء ورجلين آخرين إلى ميمونة يخطبها وهي بمكة، فردت أمرها إلى أختها أم الفضل فردت أم الفضل إلى العباس فأنكحها رسول الله ﷺ] السنن ٣/ ٢٦٣. وقد روى ابن جرير ثنا ابن بشّار، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] قال: هي ميمونة بنت الحارث، وهذا إسناد صحيح جامع البيان ١٠/ ٢٣. وذكر ابن سعد مثل هذا عن عكرمة، وعمرة الطبقات الكبرى ٨/ ١٣٧. وروى ابن جرير أيضا من طريق أبي كريب، عن يونس بن بكير، عن عنبسة بن الأزهر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله ﷺ امرأة وهبت نفسها جامع البيان ١٠/ ٢٣. وعنبسة بن الأزهر صدوق ربما أخطأ التقريب الترجمة ٥٢٣٢. ويؤيد روايته ما روي من أن التي وهبت نفسها زينب بنت جحش، وقيل غير ذلك انظر الأقوال في جامع البيان الموضع نفسه. وإذا أمعناّ النظر في الاختلاف الذي وقع بين ابن عباس من جهة، وبين أبي رافع ويزيد ابن الأصم من جهة أخرى في زواج النبي ﷺ بميمونة هل كان ذلك وهو محرم أو حلال، ظهر أن هناك نوعًا من الغموض في رواية زواج النبي ﷺ بميمونة، وإذا انضم إلى هذا الاختلافُ عن ابن عباس: هل ميمونة هي التي وهبت نفسها للنبي ﷺ أو غيرها، لم يقو هذا الحديث على معارضة المعروف الثابت من هدي النبي ﷺ من اشتراط الولاية الخاصة في النكاح، وقوي وجه إعلال الإمام أحمد للحديث، والله أعلم.
1 / 219