84

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Daabacaha

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

قوله ﷺ: " وليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه" [رواه الحاكم: ١/ ٣٨٦]. ٦ـ الأغسال المتعلقة بالحج: (أ) الغسل للإحرام بالحج أو العمرة: ودليله ما رواه الترمذي (٨٣٠) عن زيد بن ثابت الأنصاري ﵁: أنه رأى النبي ﷺ "تجرد لإهلاله واغتسل". [تجرد لإهلاله: أي نزع ثياب للإحرام، والإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام، ويطلق على الإحرام نفسه]. (ب) الغسل لدخول مكة: ودليله: أن ابن عمر ﵁ كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، وكان يذكر عن النبي ﷺ أنه فعله. (رواه البخاري: ١٤٧٨، ومسلم: ١٢٥٩، واللفظ له). (ج) الغسل للوقوف بعرفة بعد الزوال: والأفضل أن يكون بنمرة قرب عرفات. ودليله: أن عليًا ﵁ كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم (١) وروى مالك في الموطأ (١/ ٣٢٢) عن نافع: أن عبدالله بن عمر ﵁ كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة.

(١) رواه الشافعي في مسنده (الأم: ٦/ ١٠٧).

1 / 87