The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
73

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Daabacaha

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

٣ـ الطواف حول الكعبة فرضًا، أو نفلًا، لأن الطواف بمنزلة الصلاة، فيشترط له الطهارة كالصلاة، قال رسول الله ﷺ ك " الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير " [رواه الحاكم: ١/ ٤٥٩، وقال: صحيح الإسناد]. ٤ـ قراءة القرآن: قال رسول الله ﷺ: " لا تقرا الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن ". [رواه الترمذي: ١٣١، وغيره]. ملاحظة: يجوز للجنب إمرار القرآن على قلبه من غير بلفظ به، كما يجوز له النظر في المصحف. ويجوز له قراءة أذكار القرآن بقصد الذكر، لا يقصد القراءة، وذلك كأن يقول: (ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) [سورة البقرة: الآية ٢٠١]. بقصد الدعاء. وكأن يقول إذا ركب دابة: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) [الزخرف: ١٣]، بقصد الذكر لا بقصد القراءة. ٥ـ مس المصحف وحمله أو مس ورقه، أو جلده، أو حمله في كيس أو صندوق: قال تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: ٧٩]. وقال ﷺ: " لا يمس القرآن إلا طاهر " [رواه الدارقطني: ١/ ١٢١، ومالك في الموطأ مرسلًا: ١/ ١٩٩]. ملاحظة: يجوز للجنب حمل المصحف إذا كان في أمتعة أو ثوب، ولم يقصد حمله بالذاب، بل كان حمله تبعًا لحمل الأمتعة من القرآن، لأن فاعل ذلك لا يسمى عرفًا حاملًا للقرآن.

1 / 76