164

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Daabacaha

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

مُبطلاَت الصَّلاَة تبطل الصلاة إذا تلبَّس المصلي بواحد من الأمور التالية: ١ - الكلام العمد: ويقصد به ما عدا القرآن والذكر والدعاء. روى البخاري (٤٢٦٠)، ومسلم (٥٣٩)، عن زيد بن أرقم ﵁ قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: ﴿حافظوا على الصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأمرنا بالسكوت. [قانتين: خاشعين]. وروى مسلم (٥٣٧)، عن معاوية بن حكم السُّلَمي ﵁ أن النبي ﷺ قال له - وقد سمت عاطسًا في صلاته-: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن". وعُدَّ الكلام الذي تبطل فيه الصلاة، ما كان مؤلفًا من حرفين فصاعدًا، وإن لم يفهم منه معنى، أو كان يعبّر عنه بحرف واحد إذا كان له معنى، مثل كلمة "قِ" أمرًا من الوقاية، و"عِ" من الوعي، و"فِ" من الوفاء.

1 / 167