109

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Daabacaha

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

إدراكه، ولا على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهما، لقيام المانع منها وهو الحدث فيهما. وإذا أسلم الكافر فإنه لا يكلف قضاء ما فاته ترغيبًا له في الدين، ولقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (الأنفال: ٣٨). إلا المرتد فيلزمه قضاء ما فاته أيام ردته بعد إسلامه تغليظًا عليه. ولا يجب قضاء ما فات الحائض والنفساء من الصلاة أيام الحيض والنفاس، أن في وجوب القضاء مشقة عليهما. وكذلك لا يجب القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من الجنون والإغماء، ودليل ذلك قوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل" (رواه أبو داود: ٤٤٠٣، وغيره). [يحتلم: يبلغ]. فالحديث ورد في المجنون، وقيس عليه كل من زال عقله بسبب عذر فيه، وإنما وجب القضاء على النائم بالحديث الذي مر سابقًا: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها". هذا ويجب أن يؤمر الصبي بالصلاة بعد استكماله سن السابعة، ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنين تعويدًا له على الصلاة. قال رسول الله ﷺ: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشرًا فاضربوه عليها" (رواه أبو داود: ٤٩٤، والترمذي: ٤٠٧، ولفظه: "علموا الصبي". وقال: حديث حسن صحيح). *****

1 / 112