The Marriage with the Intention of Divorce Through the Evidence of the Quran and Sunnah and the Objectives of Islamic Sharia

Saleh Al Mansour d. 1429 AH
99

The Marriage with the Intention of Divorce Through the Evidence of the Quran and Sunnah and the Objectives of Islamic Sharia

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

توفيق الله بينهما. فلا شك أن أعظم شيء هو استمرار الحياة الزوجية التي يترتب عليها سعادة الطرفين؛ بل ربما سعادة الأسر والمجتمع. وفي قوله تعالى: ﴿يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥] دليل على الفرق بين الزواج بنية الطلاق والزواج بنية الدوام. فالزواج بنية الدوام توجد فيه النية الصالحة إذ بدأ الزواج بهذه النية الصالحة بنية الدوام، وعند وجود الحكمين يرغب كل منهما بدوام العشرة وزوال أسباب الخلاف التي تمنع من استمرار النكاح، لذا قال الله تعالى لهما ما دامت هذه نيتهما: ﴿يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾. أما الزواج بنية الطلاق، فقد بدأ الزوج النكاح بنية غير صالحة. بدأها بالخداع والخيانة والمكر والخبث، حيث بيّت هذه النية الماكرة لهذه المرأة المسكينة. فإن وجد شقاق بينهما، ووجد حكمان للإصلاح بينهما فإنه لا يريد في الغالب إصلاحًا، وإن أراد إصلاحًا فإنه لا يريد دوامًا زائدًا على المدة التي حدد نهاية النكاح بها في قلبه. ومما يدل على أن الأصل في النكاح الدوام والاستمرار قول الرسول ﷺ للمغيرة بن شعبة لما خطب امرأة: «اذهب فانظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (١) قال الترمذي يؤدم بينكما: «أي تدوم المودة» (٢)،

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (١٨١٦٢) ٤/ ٢٤٤، ورواه النسائي في «السنن الكبرى»، باب النظر إلى المرأة قبل تزوجيها رقم (٥٣٤٦) ٣/ ٢٧٢، ورواه الترمذي، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة رقم (١٠٨٧) ٣/ ٣٩٧، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرمًا وهو قول أحمد وإسحاق، ومعنى قوله: «أن يؤدم بينكما، قال: أن تدوم المودة بينكما» قال أبو عيسى: وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه رقم (٢٦٩٧)، ورواه ابن ماجه، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها رقم (١٨٦٤) ١/ ٥٩٩، صححه ابن حبان (٤٠٤٣) ٠/ ٣٥١، وأيضًا الضياء المقدسي في المختارة وقال إسناده صحيح (١٧٨٨) ٥/ ١٦٩. (٢) انظر: «تلخيص الحبير» ٣/ ١٤٦، و«نصب الراية» ٤/ ٢٤٠.

1 / 109