89

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Baare

محمد عزير شمس

Daabacaha

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ

Noocyada

الأحوص عن عبد الله قال: "من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض".
وبسند صحيح عن طاوس (^١): "طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها".
وبسندٍ صحيح عن أبي قلابة (^٢) نحوه.
وقال (^٣): ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي قال: "ما طلَّق رجل طلاق السنة فندم"، وفسَّره في رواية أخرى (^٤) فقال: "يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".
وقال (^٥): ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدةً، ثم يتركها حتى تحيض ثلاثَ حِيَضٍ.
ثنا (^٦): شبابة بن سوَّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: "يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها" (^٧).
وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة،

(^١) المصدر نفسه (٩/ ٥١١).
(^٢) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(^٣) المصدر نفسه (٩/ ٥١١).
(^٤) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(^٥) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(^٦) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(^٧) هنا نهاية الملحق، ثم يرجع الكلام إلى صفحة (٨).

17 / 672