The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
63

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Baare

محمد عزير شمس

Daabacaha

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ

Noocyada

اعتراض أهل المذهب الثالث: قالوا لأهل المذهب الثاني: أما ردكم على المذهب الأول تجويزَهم الجمعَ فقد وُفِّقتم فيه، ولكنكم أخطأتم في تجويزكم أن يُتْبِعها طلقة ثانية، ثم طلقة ثالثة، وهي في عدتها من الأولى. والآية الأولى حجة عليكم (^١)، [ملحق ص ٣] فإن قوله: ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾ معناه: عند شروع عدتهن. قال الحافظ ابن حجر (^٢): "أي عند ابتداء شروعهن في العدة، واللام للتوقيت كما يقال: لقيتُه لليلةٍ بقيتْ من الشهر، قال مجاهد: قال ابن عباس: "في قُبُلِ عدتهن"، أخرجه الطبري (^٣) بسند صحيح، ومن وجه آخر (^٤) أنه قرأها كذلك، وكذا وقع في صحيح مسلم (^٥) من رواية أبي الزبير عن ابن عمر: وقرأ رسول الله ﵌: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُلِ عدتهن﴾. ونقلت هذه القراءة أيضًا عن أُبيّ وعثمان وجابر وعلي بن الحسين وغيرهم". (فتح الباري ج ٩/ ص ٢٧٦). قالوا: وفي كتب اللغة: "والقُبُل من الزمن أوله". قالوا: فهذا إنما يصدق على الطلقة الأولى، فأما الطلقة الثانية والثالثة

(^١) هنا كتب المؤلف في الهامش: "الصفحة الثالثة بعد" وفيها الكلام الذي يلحق هنا. (^٢) "فتح الباري" (٩/ ٣٤٦). (^٣) "تفسيره" (٢٣/ ٢٥). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٥/ ٢) والنسائي في "الكبرى" (٥٥٨٦). (^٤) "تفسير الطبري" (٢٣/ ٢٤). (^٥) رقم (١٤٧١/ ١٤).

17 / 646