102

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Baare

محمد عزير شمس

Daabacaha

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ

Noocyada

عن نافع، ثم رواية يونس بن جبير عن ابن عمر، ثم رواية إسماعيل بن أمية عن نافع، ثم رواية صالح عن نافع، وفي طريق منها: "نا نافع أن ابن عمر إنما طلَّق امرأته تلك واحدة" (^١). وعقبه من طريق يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق وابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلَّق امرأته في عهد رسول الله ﵌ وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله ﵌، ثم ذكر نحوه. وقال ابن أبي ذئب في حديثه: هي واحدة، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" (^٢). ثم ذكر رواية موسى بن عقبة عن نافع، ثم رواية جابر عن نافع (^٣). فيظهر مما ذكرناه أن الذي فهم الدارقطني من ذكر الواحدة في رواية ابن أبي ذئب: أن المقصود منها أن ابن عمر إنما طلَّق واحدة لا ثلاثًا، وهذا هو الموافق لرواية الجماعة عن نافع. وأما رواية البيهقي من طريق الطيالسي فهي لعمر الله ظاهرة فيما ذهبتم إليه، ولم نجد هذا الحديث في مسند الطيالسي، والطيالسي إمام حافظ ولكنه كثير الخطأ (^٤). قال أبو مسعود: "يخطئ"، وأقره أحمد على هذا القول.

(^١) المصدر نفسه (٤/ ٩). (^٢) المصدر نفسه (٤/ ٩). (^٣) المصدر نفسه (٤/ ١٠). (^٤) انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" (٤/ ١٨٣ ــ ١٨٥). وفيه أقوال النقاد المذكورة.

17 / 685