76

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Daabacaha

دار العاصمة،الرياض

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

قال تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه﴾،ومعنى الاعتزال: ترك الوطء. وقال النبي ﷺ "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ: "إلا الجماع". ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج؛ كالقبلة واللمس ونحو ذلك. ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهى حائض، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن﴾؛ أي طاهرات من غير جماع، وقد أمر النبي ﷺ من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها؛ فقد طهرت، وانتهت فترة حيضها؛ فيجب عليها الاغتسال، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض، وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة؛ لم تلتفت إليها؛ لقول أم عطية ﵂: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الصفرة شيئا"، رواه البخاري

1 / 82