54

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Daabacaha

دار العاصمة،الرياض

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

الأحداث؛ كزوال العقل، أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون؛ فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث. وإليك بيان ذلك بالتفصيل: ١ الخارج من سبيل؛ أي: من مخرج البول والغائط والخارج من السبيل إما أن يكون بولًا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا. فإن كان الخارج بولًا أو غائطا؛ فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع، قال تعالى في موجبات الوضوء: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِط﴾ . وإن كان منيا أو مذيا؛ فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة، وهو دم فساد، لا دم حيض؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش؛ أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: "فتوضئي وصلي؛ فإنما هو دم عرق"، رواه أبو داود والدارقطني، وقال: "إسناده كلهم ثقات". وكذا ينقص الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع، قال ﷺ: "ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"،

1 / 60