457

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

Daabacaha

دار العاصمة،الرياض

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم عليه؛ لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر، وقال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾، وقال النبي ﷺ: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه".
ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم؛ كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرًا منها بثمنها، قال النبي ﷺ: "ولا بيع بعضكم على بيع بعض"، متفق عليه، وقال ﷺ: "لا بيع الرجل على بيع أخيه"، متفق عليه.
وكذا يحرم شراؤه على شرائه؛ كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة: أشتريها منك بعشرة.
وكم يحصل اليوم في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات المحرمة؛ فيجب على المسلم اجتناب ذلك، والنهي عنه، وإنكاره على من فعله.
ومن البيوع المحرمة: بيع الحاضر للبادي، والحاضر: هو

2 / 14