وذلك أن عقد الخلع إن قيل أنه معاوضة كان كالبيع في أن المختلعة تعطي للزوج مبلغ لتفدي نفسها منه وإن قيل أنه عقد انفسخ بالتراضي كان كالإقالة (^١) في أنها ترد عليه المهر ويفسخ بالتراضي، والبيع والإقالة لا يفتقران إلى الحاكم. (^٢)
* * *
المطلب الثاني: طلاق الحرج. (^٣)
* قال ابن قدامة ﵀: (إن قال: أنت طالق طلاق الحرج فهو: طلاق البدعة (^٤) لأنه يأثم به). (^٥)
* وقال البهوتي ﵀: (إن قال أنت طالق طلاق الحرج فقال القاضي معناه طلاق البدعة لأن الحرج الضيق والإثم وحكى ابن المنذر (^٦) عن علي أنه يقع ثلاثًا لأنه الذي يمنعه الرجوع إليها). (^٧)
واستدلوا بقول الصحابي:
عن قتادة، أن عليًا ﵁، قال «في قوله: أنت طالق طلاق الحرج: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره». (^٨)
(^١) الإقالة: نقض البيع وإبطاله. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٢٨٥)
(^٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٦٨)، «كشاف القناع» (١٢/ ١٣٦)
(^٣) طلاق الحرج: المراد الضيق، والذي يضيق عليه، ويمنعه الرجوع إليها، ويمنعها الرجوع إليه، هو الثلاث. «المغني»، (١٠/ ٣٤٤)
(^٤) طلاق البدعة: هو: الطلاق الذي نهى عنه الرسول ﷺ، وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص: ٤٠٦)، «القاموس الفقهي»، للدكتور سعدي أبو جيب، (ص: ٢٣١)
(^٥) «الكافي» (٣/ ١٣١)
(^٦) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، سمع من: محمد بن ميمون ومحمد بن إسماعيل الصائغ، حدث عنه: أبو بكر بن المقرئ، ومحمد بن يحيى، من كتبه «الأشراف» و«الإجماع»، كان إمامًا مجتهدًا حافظًا ورعًا، مات سنة (٣١٨ هـ). «طبقات الحفاظ» للسيوطي (٣٣٠) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٣/ ١٠٢)
(^٧) «كشاف القناع» (١٢/ ٢١٠)
(^٨) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٦/ ٣٦٥) رقم (١١٢٠٩)، من طريق معمر، عن قتادة …، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٤/ ٩٥) رقم (١٨١٧٥). وابن المنذر في «الأوسط» (٩/ ١٨٧) رقم (٧٦٦٥) وأخرجه أيضًا في «الإشراف»، (٥/ ١٩٩) رقم (٢٩٢٥)، قال ابن حزم: صح عن علي ﵁ أنه قال: «إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث.) «المحلى» (٩/ ٤٥١) والإسناد رواته ثقات. معمر بن راشد = تقدم أنه ثقة، قتادة بن دعامة = تقدم أنه ثقة