91

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Noocyada

رابعًا: المعقول، وذلك من وجهين:
الأول: أنه لو لم يكن المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال حقًا، لم تستحق فسخ النكاح؛ لتعذره بالجبَّ (^١) والعنَّة (^٢)، وامتناعه بالإيلاء. (^٣)
الثاني: أنه لو لم يكن المبيت ليلة من كل أربع ليال حقًا للمرأة، لَمَلَكَ الزوج تخصيص إحدى زوجاته به، كالزيادة في النفقة على قدر الواجب. (^٤)
الرواية الثانية: عدم لزوم المبيت إن لم يقصد الإضرار.
* قال ابن قدامة ﵀: (قال القاضي: لا يجب المبيت ولا الوطء ابتداء إذا لم يقصد الإضرار بتركه) (^٥)
* وقال المرداوي ﵀: (وعنه لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررًا) (^٦)
واستدلوا بالمعقول:
وذلك أن المبيت حق يجوز للزوج تركه كما أن الشخص يترك الدار المستأجرة فله أن يترك حق المبيت ليلة من كل أربع ليال. (^٧)
الراجح:
الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن للحرة المبيت ليلة من كل أربع ليال، وهي المذهب عند الحنابلة ورجحها ابن قدامة (^٨) والبهوتي (^٩)، ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ قال: (الظاهر ماجرت به

(^١) الجبَّ: أن يكون جميع ذكَره مقطوعا أو لم يَبْقَ منه إلا ما لا يمكن الجماع به. «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»، (٣/ ٦٣٩)
(^٢) العُنة: بالضم: العجز عن الجماع. «المطلع على ألفاظ المقنع»، (ص: ٣٨٧)
(^٣) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٣٨)
(^٤) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٣٨) «كشاف القناع» (١٢/ ٨٦) «الممتع في شرح المقنع» (٣/ ٧٢٤)
(^٥) «الكافي» (٣/ ٨٥)
(^٦) الإنصاف» (٢١/ ٤٠٠)
(^٧) «الكافي» (٣/ ٨٥)
(^٨) المغني (١٠/ ٢٣٧)
(^٩) شرح منتهى الإرادات (٥/ ٣١٢)

1 / 95