181

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Noocyada

المطلب السابع عشر: غنيمة أموال أهل البغي وسبي ذريتهم
* قال ابن قدامة ﵀: (أما غنيمة أموالهم، وسبي ذريتهم، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا … وقد روي أن عليًّا ﵁ يوم الجمل، قال: من عرف شيئا من ماله مع أحد، فليأخذه) (^١)
* وقال البهوتي ﵀: (ومتى انقضى الحرب وجب رده أي سلاح البغاة إليهم كسائر أموالهم لأن أموالهم كأموال غير المسلمين فلا يجوز اغتنامها لأن ملكهم لم يزل عنها بالبغي وقد روي أن عليًّا قال يوم الجمل من عرف شيئًا من ماله مع أحد فليأخذه فعرف بعضهم قدرًا مع أصحاب علي وهويطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينضج الطبخ فأبى وكبه وأخذها.) (^٢)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولا: قول الصحابي:
قال زيد بن وهب (^٣) قال علي ﵁: «من عرف شيئا فليأخذه: مر رجل على قِدر لنا ونحن نطبخ فيها فأخذها، فقلنا: دعها حتى ينضج ما فيها، قال: فضربها برجله ثم أخذها.» (^٤)
وجه الدلالة: أن أموال أهل البغي تعتبر كأموال غيرهم من المسلمين فلا يجوز اغتنامها لبقاء ملكهم عليها وعدم زوالها بالبغي. (^٥)
ثانيا: المعقول:
وذلك أنه مال معصوم بالإسلام، أشبه مال غير البغاة. (^٦)
* * *

(^١) «المغني» (١٢/ ٢٥٤)
(^٢) «كشاف القناع» (١٤/ ٢١٧)
(^٣) هو: زيد بن وهب الجهني الكوفي، أبو سليمان، مخضرم قديم. سمع: عمر وعلي ﵄، حدث عنه: حبيب بن أبي ثابت، وعبد العزيز بن رفيع، مخضرم قديم. ارتحل إلى لقاء النبي ﷺ وصحبته، فقبض ﷺ وزيد في الطريق، قال ابن سعد: (شهد مع علي مشاهده. وغزا في أيام عمر أذربيجان). مات بعد وقعة الجماجم في حدود سنة (٨٣ هـ) «سيرأعلام النبلاء» (٤/ ١٩٦)، «تاريخ بغداد» (٩/ ٤٤٤)
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٧/ ٥٤٥) رقم (٣٧٨٣٣)، وسعيد بن منصور في «سننه»، (٢/ ٣٩١) رقم (٢٩٥٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»، (٣/ ٢١٢) رقم (٥١١٢،) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٣١٦) رقم (١٦٧٥٧) وقال ابن حجر ﵀ في الفتح: (سنده صحيح) (١٣/ ٥٨)
(^٥) انظر: «شرح منتهى الإرادات»، (٦/ ٢٨٠)، «كشاف القناع» (١٤/ ٢١٧)
(^٦) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٤٧٣)

1 / 186