167

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Noocyada

فقال له: اقطع يد غلامي هذا، فإنه سرق، فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآةً لامرأتي، ثمنها ستون درهمًا، فقال عمر: أرسله، فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم» (^١)
وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب ﵁ إذا لم يقطع عبد الحضرمي بسرقة مال الزوجة فالزوج هو أولى بذلك. (^٢)
ثانيًا: المعقول، وذلك من وجهين:
الأول: أن كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب، ولا تقبل شهادته له، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد.
الثاني: قياسًا على أن الزوج إذا منع زوجته من النفقة فلها أن تأخذ بغير علمه فلا يعتبر سرقة ولايقام عليها الحد في حالة إذا علم بذلك. (^٣)
الرواية الثانية: وجوب القطع
* قال ابن قدامة ﵀: (وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر، فإن كان مما ليس محرزا عنه، فلا قطع فيه، وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان. ثم قال والثانية يقطع؛ لعموم الآية؛ ولأنه سرق مالًا محرزًا عنه، لا شبهة له فيه، أشبه الأجنبي). (^٤)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين. ثم قال والرواية الثانية، يقطع). (^٥)
واستدلوا بالكتاب والمعقول:

(^١) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»، (٥/ ١٢٢٩) رقم (٣١٠٥) وعبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ٢١٠) رقم (١٨٨٦٦)، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٥١٩) رقم (٢٨٥٦٨) والدارقطني في «سننه»، (٤/ ٢٥١) رقم (٣٤١٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٤٨٩) رقم (١٧٣٠٣)، وصححه ابن الملقن «البدر المنير» (٨/ ٦٧٧) وابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٣٧٣) والألباني في «الإرواء» (٨/ ٧٥)
(^٢) انظر: «السلسبيل» للبليهي (٣/ ٩٤٢)
(^٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٦١)، «كشاف القناع» (٦/ ١٤٢)
(^٤) «المغني» (١٢/ ٤٦١)
(^٥) «الانصاف» (٢٦/ ٥٤٤)

1 / 172