163

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Noocyada

المطلب السابع تداخل الحدود مع القتل.
* قال ابن قدامة ﵀: (وإن كانت الحدود من أجناس، مثل الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، أقيمت كلها، إلا أن يكون فيها قتل، فإن كان فيها قتل، اكتفي به؛ لأنه لا حاجة معه إلى الزجر بغيره وقد قال ابن مسعود: ما كانت حدود فيها قتل، إلا أحاط القتل بذلك كله) (^١)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وإذا اجتمعت حدود لله فيها قتل، استوفى وسقط سائرها. بلا خلاف أعلمه.) (^٢)
* وقال البهوتي ﵀: (وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل مثل أن سرق وزنا وهومحصن وشرب الخمر وقتل في المحاربة استوفي القتل وسقط سائرها لما روى سعيد بسنده عن ابن مسعود أنه قال: " إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل ذلك ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر ومع القتل لا حاجة إلى زجره لأنه لا فائدة فيه.) (^٣)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
عن مسروق (^٤) قال: قال عبد الله (^٥): «إذا اجتمع حدان أحدهما القتل، أتى القتل على الآخر.» (^٦)
وجه الدلالة: الأثر واضح في أن اجتماع الحدود وتكون في أحدها القتل فالمقدم القتل وأما بقية الحدود كالزنا والسرقة فلا يقام على صاحبها الحد اذا فعلها وقتل في ءان واحد. وقول ابن مسعود ﵁ لايعرف

(^١) «المغني» (١٢/ ٣٨١)
(^٢) «الإنصاف» (٢٦/ ٢١١)
(^٣) «كشاف القناع» (١٤/ ٢٩)
(^٤) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني، أبو عائشة، حدث عن: عمر بن الخطاب وابن مسعود ﵄، حدث عنه: عامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، قال أيوب الطائي: (ما علمت أن أحدًا كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق منه) وعداده في كبار التابعين، وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي ﷺ، مات سنة (٦٢ هـ) وقيل (٦٣ هـ). انظر: «تاريخ بغداد» (١٥/ ٣١١) «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٦٣)،
(^٥) هو: ابن مسعود ﵁
(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»،، (٥/ ٤٧٨) رقم (٢٨١٢٦) وعبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ١٩) رقم (١٨٢٢١)، وابن المنذر في «الأوسط»، (١٢/ ٤٦٣) رقم (٩١٤٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٤٠٨) رقم (٩٧٣٦) وضعفه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٨) ثم قال: (ومجالد هو: ابن سعيد وليس بالقوى).

1 / 168