128

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Noocyada

ثانيًا: المعقول
وذلك أن الدعوى على الأول شبهة في درء القصاص عن الثاني؛ فتجب الدية عليه؛ لإقراره بالقتل الموجب لها. (^١)
* * *
المطلب الثاني: إذا اجتمع اثنان على شخص فجرحه أحدهما وقتله الآخر.
* قال ابن قدامة ﵀: (ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به من حكم الحياة، وتبقى معه الحياة المستقرة، مثل خرق المعي، أو أم الدماغ، فضرب الثاني عنقه، فالقاتل هو الثاني؛ لأنه فوت حياة مستقرة). (^٢)
* وقال البهوتي ﵀: (ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به عن عالم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة كخرق الأمعاء، أو خرق أم الدماغ وضرب الثاني عنقه فالقاتل الثاني. لأن عمر لما جرح وسقي لبنًا فخرج من جوفه علم أنه ميت وعهد للناس وجعل الخلافة في أهل الشورى فقبل الصحابة عهده وعملوا به.) (^٣).
واستدلوا بقول الصحابي:
حديث عمرو بن ميمون (^٤) في مقتل الخليفة عمر بن الخطاب ﵁ وفيه «أوص يا أمير المؤمنين استخلف، قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر (^٥)، أو الرهط (^٦)، الذين توفي رسول الله ﷺ

(^١) «مطالب أولى النهى» للرحيباني (٦/ ١٧)
(^٢) «المغني» (١١/ ٥٠٧)
(^٣) «كشاف القناع» (١٣/ ٢٣٢)
(^٤) هو: عمرو بن ميمون الأودي، أبو عبد الله أو أبو يحيى، حدث عن: عمر وعلي، ﵄ روى عنه: سعيد بن جبير والشعبي، أدرك الجاهلية، وأسلم في حياة النبي ﷺ على يد معاذ وصحبه. وروى أن عمرو بن ميمون حج ستين ما بين حج وعمرة، مات سنة (٧٤ هـ) وقيل (٧٥ هـ). «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٣/ ١٢٠٥) و«الإصابة في تمييز الصحابة» (٥/ ١١٩)
(^٥) النفر: هو: اسم جمع، يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٥/ ٩٣)
(^٦) الرهط: من الرجال ما دون العشرة. وقيل إلى الأربعين. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٢٨٣)

1 / 132