54

The Jurisprudential Encyclopedia - Ad-Durar As-Sunniyyah

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

Daabacaha

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

Noocyada

* يبطل التيمم بما يلي:
١ - وجود الماء.
٢ - زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.
٣ - نواقض الوضوء السابقة.
* من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء، ولا تيمم ولا إعادة عليه.
* يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.
* من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.

1 / 53