The Jurisprudential Differences for Researchers - Vol 1

Yacqub Ba Husayn d. 1424 AH
16

The Jurisprudential Differences for Researchers - Vol 1

الفروق الفقهية للباحثين - ط ١

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة للحكم، أو جزء علة) (١). وفي هذا التعريف قَصْرُ الفرق على إبداء الخصوصية في الأصل، بإبداء وصف فيه يصلح أن يكون علة مستقلة، أو جزء علة، ولم يتطرق إلى ما في الفرع من خصوصية، تصلح أن تكون مانعًا من حكم العلة، كما هو في التعريفات السابقة. وبذلك يكون الفرق عنده، راجعًا إلى المعارضة في الأصل فقط. ٥ - وقال عضد الدين الإيجي (ت ٧٥٦ هـ) (٢): (الفرق إبداء خصوصية في الأصل، هو شرط ... أو إبداء خصوصية في الفرع، هي مانع) (٣). والمراد من ذلك هو أن يُظْهر المعترض خصوصية في الأصل تُجْعَل شرطًا للحكم، بأن تُجعل من علته، أو إبداء خصوصية في الفرع تُجْعَلُ مانعًا من الحكم، فالفرق على هذا راجع إلى إحدى المعارضتين، المعارضة في الأصل في الحالة الأولى، والمعارضة في الفرع

(١) نهاية الوصول في دراية الأصول (٨/ ٣٤٦٩). (٢) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشيرازي الشافعي. قاضي القضاة المعروف بعضد الدين. كان من العلماء المبرزين في العلوم العقلية والأصول والمعاني والبيان والنحو والفقه وعلم الكلام. سجن في قلعة دريميان، بعد أن غضب عليه صاحب كرمان. توفي سنة (٧٥٦ هـ). من مؤلفاته: الرسالة العضدية في الوضع، وشرح مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب، والمواقف في علم الكلام، وغيرها. راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (٦/ ١٠٨)، والدرر الكامنة (٣/ ١١٠)، والإعلام (٣/ ٢٩٥)، ومعجم المؤلفين (٥/ ١١٩). (٣) شرح مختصر المنتهى (٢/ ٢٧٦).

1 / 18