The Jurisprudence of Breastfeeding
النوازل في الرضاع
Noocyada
انقطع لبنها، أو كان ثم مصلحة راجحة؛ كإقامة حد، ونحو ذلك من الأسباب (^١)؛ فقد قال مجاهد في تفسير الآية: خِيفة الضيعة على الصبي؛ فلا جناح عليكم ا. هـ، وقال السدي: إن قالت المرأة: لا طاقة لي به؛ فقد ذهب لبني، فسترضع له أخرى ا. هـ، وقال سفيان: إذا أبت الأم أن ترضعه؛ فلا جناح على الأب أن يسترضع غيرها ا. هـ (^٢).
ب - إن معنى الآية: تسترضعوا أولادكم من أمهاتهم المطلقات. (^٣)
خامسًا: الاستدلال على أنه لا يزاد في نفقة الزوجة للإرضاع، وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء:
١ - إن قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها. (^٤)
أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:
١ - إنه متعين عليها. (^٥)
ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:
١ - إنه يستحق الاستمتاع بها في أوقات الإرضاع. (^٦)
ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:
١ - إنها تحتاج في الإرضاع إلى زيادة غذاء. (^٧)
أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:
١ - حفظًا له عن الهلاك (^٨)، وقد قال الله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [سورة الأنعام: ١٤٠] (^٩).
٢ - إن هذا حال ضرورة. (^١٠)
(^١) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٤٠، ٢٤٣ - ٢٤٤).
(^٢) ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٤١ - ٢٤٣).
(^٣) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٦١).
(^٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٨). الجمل: المصدر السابق، (٤/ ٥١٤).
(^٥) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٨).
(^٦) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٨).
(^٧) النووي: المصدر السابق، (٩/ ٨٩).
(^٨) البهوتي: المصدر السابق، (٣/ ٢٤٣).
(^٩) ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٤٣٤).
(^١٠) ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٢٥٧).
1 / 158