The Jurisprudence of Breastfeeding
النوازل في الرضاع
Noocyada
وهو ظاهر مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، ومذهب الشافعي (^٣)، ومذهب أتباعِه الشافعيةِ (^٤)، وأردفوا: وسواء قصرت المدة أم طالت كعشر سنين وأكثر، وسواء انقطع اللبن ثم عاد، أم لم ينقطع، وصححه النووي (^٥).
القول الثاني: كالقول الأول؛ غير أنه إن انقطع اللبن وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الوفاة لم يكن منسوبًا إليه.
وهو قول عند الشافعية (^٦)؛ اختاره البغوي (^٧).
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - إنه لم يحدث لها زوج غيره (^٨)، ولا ما يحال اللبن عليه. (^٩)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على ثبوت التحريم للزوج المتوفى بما استدل به أصحاب القول الأول (^١٠)، ثم استدلوا على أن اللبن إن انقطع من المتوفى وعاد بعد مضي أربع سنين من وقت الطلاق لم يكن منسوبًا إلى المطلِّق بما يأتي:
١ - كما لو أتت بولد بعد هذه المدة لا يلحقه. (^١١)
- الترجيح: الراجح أن الرضيع ابن للمرضعة المتوفى عنها زوجها ولم تتزوج بعد، وابن لمن كان ثوبان اللبن بسببه، وهو الزوج المتوفى، ولا يعود الانقطاع أو الضعف الذي
(^١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ١٠٦).
(^٢) ينظر: الزرقاني: شرح مختصر خليل (٤/ ٤٣٢).
(^٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧).
(^٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).
(^٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).
(^٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).
(^٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).
(^٨) الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧).
(^٩) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).
(^١٠) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).
(^١١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨).
1 / 132