123

The Jurisprudence of Breastfeeding

النوازل في الرضاع

Noocyada

الزوج الآخر؛ لم يتغير الحكم؛ في مذهب الحنفية (^١)، وبعض المالكية بشرط عدم انقطاعه (^٢)، والشافعي (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة إلا أن يزيد اللبن بحمل من الآخر (^٥)، وابن حزم (^٦).
وينقطع بوطء زوج ثان، وإن دام الحليب؛ كما يسقط حكم الثاني إن طلقها الثاني وطالت المدة؛ في قول بعض المالكية؛ كاللخمي (^٧).
وتكون أمًّا له، ولا يصير واحد من الزوجين أبًا له إن انقطع اللبن، ويحرم على الرجلين بكونها ربيبته؛ في مذهب الحنابلة (^٨).
فأما إن حملت من الزوج الآخر؛ فهو ابن للأول دون الثاني حتى تضع وتلد فيكون اللبن من الثاني؛ في مذهب أبي حنيفة (^٩) وأتباعه (^١٠)، وبعض المالكية (^١١)، وما نسب إلى الشافعي في قوله الثالث (^١٢).
وهو ابن للثاني؛ إذا عرف أن هذا اللبن الذي أرضعت به الصبي من الزوج الثاني؛ في مذهب أبي يوسف (^١٣).

(^١) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٥).
(^٢) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣).
(^٣) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧).
(^٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨). وقيده بعض الشافعية - كالبغوي - بعدم الانقطاع، وجعلوا مدة انقطاح الحليب المبطلة للنسبة إلى الزوج الأول أربع سنوات من حين الطلاق؛ إلا أن الصحيح عندهم عدم تقييده بمدة. ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٨ - ١٩).
(^٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٢). المرداوي: الإنصاف (٢٤/ ٢٨١). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٨).
(^٦) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٣٠).
(^٧) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣).
(^٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٦١).
(^٩) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٥).
(^١٠) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٥). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).
(^١١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣).
(^١٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢٧). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٣).
(^١٣) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٥).

1 / 123