121

The Jurisprudence of Breastfeeding

النوازل في الرضاع

Noocyada

القول الثالث: يكون الزوج أبًا إذا حملت منه.
وهو قول للشافعية (^١)، والحنابلة (^٢).
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - إن نسبته إليه إنما تكون بسبب الولادة منه، وإذا انتفت انتفت النسبة. (^٣)
٢ - قياسًا على البكر. (^٤)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ - كون اللبن بسبب وطء الزوج. (^٥)
٢ - إنه لم يحدث لها زوج غيره. (^٦)
٣ - إن اللبن يكون للفحل بثلاثة أسباب: أن يوجده، أو يكثره، أو يباشر منيه الولدَ في البطن، وهو هنا قد أوجده أو كثره بوطئه؛ لأن الوطء يكثر الحليب، وهو من أسباب إدراره. (^٧)
كما يمكن أن يستدل لهم بما يأتي:
٤ - إطلاق الله سبحانه الحكم بالتحريم في قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٣]، مع قول النبي ﷺ: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (^٨)، وقوله في عم عائشة ﵂ من الرضاعة: "ائذني له؛ فإنه عمك" (^٩).

(^١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٩).
(^٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٧ - ٣٢١). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٤ - ٢١٥، ٢٢٣).
(^٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).
(^٤) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٦).
(^٥) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨٠).
(^٦) بالشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٧).
(^٧) القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٨٠).
(^٨) تقدم تخريجه عند الضابط الثاني في المبحث الثالث من التمهيد.
(^٩) تقدم تخريجه في مستهل هذا المطلب.

1 / 121