The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

Hatim Al-Hajj d. Unknown
65

The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

Daabacaha

دار بلال بن رباح (القاهرة)

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (القاهرة)

Noocyada

٨ - وعن أم علقمة مولاة عائشة ﵂: «أن بنات أخي عائشة ﵂ خُفِضْن فألِمْنَ ذلك، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين ألا ندعو لهن من يُلَهِّيهِن؟ قالت: بَلى» (^١). ٩ - روى ابن المُنذِر (^٢) ﵀ عن أبي بَرْزَة ﵁ قال: «سألنا رسول الله ﷺ عن رجل أقْلَف يحج بَيْت الله، قال: لا، حتى يَخْتَتِن» (^٣). وضعفه ابن المُنذِر ﵀ وغيره. وهناك آثارٌ أخرى تركنا ذكرها لضعفها. ولا شك أن من الأحاديث ما هو في الصحيح، وإن كان غير صريح في الأمر بالختان للنساء أو الحض عليه، ومنها ما وقع الخلاف بين أهل العلم فيه، وهذا القسم أصرح في إثبات مشروعية الختان للنساء. إلا أن أحاديث سنن الفطرة التي ذكرت الختان - وهي في الصحيح - لا معنى لحملها على الرجال دون النساء، وقد ثبَت أن الختان يشمل الرجال والنساء كما هو واضح من حديث مسِّ الختانِ الختانَ. والذي لا يُشَكُّ فيه من مطالعة الآثار أن الختان كان شائعًا على عهده ﷺ.

(^١) «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب الشهادات، باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة (١٠/ ٢٢٣)؛ ورواه البخاري في «الأدب المفرد» باب اللهو في الختان (ص ٤٥٨/رقم ١٢٤٧). وقال الذَّهَبِيّ: «أم علقمة لا تعرف؛ خرج لها البخاري في أدبه.» «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (٧/ ٤٧٨). وقال الألبَانِيّ ﵀: «وإسناده محتمل للتحسين، رجاله ثقات، غير أم علقمة هذه واسمها مُرجانة، وثقها العِجْلِيّ وابن حِبَّان، وروى عنها ثقات.» «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٢/ ٣٤٩). والعِجْلِيّ وابن حِبَّان - رحمهما الله - يوثقان من لم يُجْرَح، فالحديث أقرب للضعف. (^٢) هو: أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المُنذِر النَّيْسابُورِيّ الفقيه، الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإسلام صاحب التصانيف. له: الإشراف في اختلاف العلماء، والإجماع، والمَبسُوط. ولد في حدود سنة ٢٤٢ هـ، وتوفي ﵀ سنة ٣١٩ هـ. راجع ترجمته في: «وَفَيَات الأعْيَان» (٤/ ٢٠٧)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (٢/ ٩٨)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (١٤/ ٤٩٠). (^٣) انظر «تَلْخِيص الحَبِير» (٤/ ١٥٣). والحديث ضعيف، ولكن كان عليه العمل إلى عهد قريب. انظر «الختان» للبار (ص ٥٠). هذا، وإن كان الإجماع على صحة حج الأغلف. انظر «موسوعة الإجماع» لسعدي (١/ ٢٩٩).

1 / 76