تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس ذلك تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هي قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد» (^١).
• وقال القَرَافِيّ ﵀ (^٢): «فإن الأحكام المُرَتَّبة على العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها فتأمل ذلك» (^٣).
• وحكي عن الإمام ابن أبي زيد القَيْرَوانِيّ ﵀ (^٤) صاحب «الرسالة» المشهورة في فقه المالكية، أن حائطًا انهدم من داره، وكان يخاف على نفسه من بعض الفئات، فاتخذ كلبًا للحراسة، وربطه في الدار، فلما قيل له: إن مالكًا يكره ذلك، قال لمن كلَّمَه: لو أدرك مالكٌ زمانك لاتخذ أسدًا ضاريًا!