دُرٍّ كلما غاص في بحر فِطنته استخرج دُرًّا وغيره يستخرج آجُرًّا» (^١). وهذا الذي ذكرنا لا ينافي أن العلم بوجوب الصلاة من الفقه في الاصطلاح الخاص على الصحيح.
لكن الفقه أوسع من ذلك في التعريف العام ونصوص الوحي وفهم السلف، فهو يشمل المعارف الإسلامية جملة، بل ويشمل الممارسة العملية (^٢) بالقلب والجوارح، فهي المقصودة، ولذا جاء في حديث رسول الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (^٣). ومعلومٌ أنه لا يحوز الخير حتى يعمل بما علِم مخلصًا لله تعالى.
أما المقصود من حديثنا عن التداخل بين الفقه والطب فهو الفقه حسَب التعريف الخاص.
تعريف الطب:
الطِّب، هو كما قال ابن طرخان (^٤) في تعريفه: «الطِّب: بكسر الطَّاء، في لغة العرب يقال على معانٍ: منها الإِصلاح، يقال: طبَّبته إذا أَصلحته. ويقال: لفلان طِب بالأمور، أي: لطف وسياسة ... قال الشاعر:
وَإِذَا تَغَيَّرَ مِنْ تَمِيمٍ أَمْرُهَا كُنتَ الطَّبِيبَ لَهَا بِرَأْيٍ ثاقِبِ