123

The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

Daabacaha

دار بلال بن رباح (القاهرة)

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (القاهرة)

Noocyada

المبحث الثاني: الماء المشمس
لعل هذه القضية ليست من القضايا الأهم التي نناقشها في بحثنا، ولكنها أول قضية في كتب الفقه - حسب ترتيبها المعروف - يصدق عليها عنوان بحثنا. وكذلك فإن التداخل واضح فيها بين الفقه والطب، ولعل في قول الإمام الشافعي: «ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب» أوضح بيان على أحد أنواع التداخل بين الفقه والطب، وهي تلك الحالة التي يكره فيها الفقيه أو يحرم شيئًا لاعتقاد ضرره بجسم الإنسان.
ولقد اختلفت أقوال الفقهاء بشأن الماء المشمس فمن ذاهب إلى الإباحة المطلقة كابن حَزْم (^١) ﵀ وبه صرح ابن قُدامة في «المُغْنِي» (^٢) واختاره النَّوَوِيّ في «المَجْمُوع» (^٣)، وإن كان بين أن المذهب عند الشافعية الكراهة، ولقد ذكر النَّوَوِيّ ﵀ أن القول بعدم الكراهة هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور.
وفي هذا الكلام نظر، فلا يُسلَّم أن الجمهور على عدم الكراهة، ففي مذهب المالكية مثلًا، ذكر المَوَّاق (^٤) ﵀ في «التَّاج والإكْلِيل» (^٥) كراهته ونقله عن القاضي

(^١) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٢١١).
(^٢) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٢٨).
(^٣) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (١/ ١٣٣ - ١٣٥).
(^٤) هو: أبو عبد الله المَوَّاق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغُرْناطِيّ، فقيه مالكي كان عالم غرناطة وإمامها وصالحها في وقته، من كتبه: «التَّاج والإكْلِيل في شَرح مُخْتَصَر خَلِيل»، و«سُنَن المهتدين في مقامات الدين»، توفي ﵀ سنة ٨٩٧ هـ. راجع ترجمته في: «الأعلام» للزرِكلِيّ (٧/ ١٥٤)، «مُعْجَم المؤلفين» (١٢/ ١٣٣).
(^٥) «التَّاج والإكْلِيل» للمَوَّاق (١/ ١١٠).

1 / 135