113

The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

Daabacaha

دار بلال بن رباح (القاهرة)

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (القاهرة)

Noocyada

أما إن وقعت الخاتنة في التعدي، فإن القِصاص أو الدِّيَة يلزمانها كما في جناية غيرها. قال الدُّسُوقِيّ ﵀ (^١) في «حاشيته»: «إنما لم يقتص من الجاهل، لأن الغرض أنه لم يقصد ضررًا وإنما قصد نفع العليل أو رجا ذلك وأما لو قصد ضرره فإنه يقتص منه» (^٢).
* * *

(^١) هو: محمد بن أحمد بن عَرَفَة الدُّسُوقِيّ المالكي من علماء العربية، ومن أعيان المالكية، ولد في دسوق بمصر، وتعلم وأقام وتوفي ﵀ بالقاهرة سنة ١٢٣٠ هـ، وكان من المدرسين في الأزهر، له كتب منها: «الحدود الفقهية» في فقه الإمام مالك، وحَاشِيَة على مُغْنِي اللبيب وحَاشِيَة على السعد التَّفْتَازانِيّ، وحَاشِيَة على الشَّرْح الكَبِير على مختصرخليل في الفقه. راجع ترجمته في: «الأعلام» للزرِكلِيّ (٦/ ١٧)، «مُعْجَم المؤلفين» لكحَالة (٨/ ٢٩٢).
(^٢) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ على الشَّرْح الكَبِير» (٤/ ٣٥٥).

1 / 124