٣٦٠ - إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة (١) بالتراب.
(صحيح) (حم م د ن هـ) عن عبد اللَّه بن مغفل. (صحيح أبي داود ٦٧)
٣٦١ - إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلْيُرِقْهُ ثم ليغسله سبع مرات.
(صحيح) (م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٣)
٣٦٢ - إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.
(صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة (هـ) عن ابن عمر (البزار) عن ابن عباس. (الإرواء ٢٣)
٣٦٣ - إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
(صحيح) (حم ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٣)
٣٦٤ - إن المؤمن لا يَنْجُسُ (٢).
(صحيح) (ق ٤) عن أبي هريرة (حم م د ن هـ) عن حذيفة (ن) عن ابن مسعود (طب) عن أبي موسى. (الإرواء ١٧٤)
٣٦٥ - إنما يغسل من بول الأنثى، وَيُنْضَح (٣) من بول الذكر.
(صحيح) (حم د هـ ك) عن أم الفضل. (المشكاة ٥٠١)
٣٦٦ - إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات -يعني: الهرة-.
(صحيح) (مالك حم ٤ حب ك) عن أبي قتادة (د هق) عن عائشة. (الإرواء ١٧٣)
٣٦٧ - أيما إهاب (٤) دُبغَ فقد طَهُرَ.
(صحيح) (حم ت ن هـ) عن ابن عباس (٥). (المشكاة ٤٩٨)