١٠٨٧ - إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين.
(صحيح) (حم ق د) عن أبي هريرة. (الإرواء ٣٩٣)
١٠٨٨ - إني قد بدنت (١)، فإن ركعت فاركعوا، وإذا رفعت فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا، ولا ألفين رجلًا سبقني إلى الركوع ولا إلى السجود.
(صحيح) (هـ) عن أبي موسى. (الصحيحة ١٧٢٥)
١٠٨٩ - إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي (٢) مما أعلم من شدة وجد (٣) أمه ببكائه.
(صحيح) (حم ق هـ) عن أنس. (صحيح أبي داود ٥٧٧)
١٠٩٠ - إني لأراكم من ورائي كما أراكم (٤).
(صحيح) (خ) عن أنس. (الترغيب ٥٤١)
١٠٩١ - إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة.
(صحيح) (هـ) عن عثمان ابن أبي العاص. (صحيح أبي داود ٥٧٧)
١٠٩٢ - إني لأقوم للصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه.
(صحيح) (حم خ د ن هـ) عن أبي قتادة. (صحيح أبي داود ٥٧٧)
١٠٩٣ - أيما رجل أم قومًا وهم له كارهون (٥) لم تجز صلاته أذنيه (٦).
(حسن) (طب) عن طلحة. (الترغيب ٤٨٤)
١٠٩٤ - الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه (٧) ولا عليهم.
(صحيح) (هـ ك) عن سهل بن سعد. (الصحيحة ١٧٦٧)