١٠٦٠ - إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت.
(صحيح) (مالك الشافعي ن حب) عن محجن. (صحيح أبي داود ٥٩٠)
١٠٦١ - إذا جئتم الصلاة ونحن سجودًا فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
(صحيح) (د ك هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١١٨٨)
١٠٦٢ - إذا دخلت مسجدًا فصل مع الناس (١) وإن كنت قد صليت.
(صحيح) (ص) عن محجن الديلي. (الصحيحة ١٣٣٧)
١٠٦٣ - إذا زار أحدكم قومًا فلا يصل بهم، وليصل بهم رجل منهم (٢).
(صحيح) (حم ٣) عن مالك بن الحويرث. (صحيح أبي داود ٦٠٩)
١٠٦٤ - إذا صلَّى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصل معهم تكون له نافلة.
(صحيح) (طب) عن عبد اللَّه بن سرجس. (الإرواء ٥٢٧)
١٠٦٥ - إذا صلَّى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة.
(صحيح) (د ك هق) عن يزيد بن الأسود. (الإرواء ٥٢٧)
١٠٦٦ - إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
(صحيح) (مالك حم ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ٥٠٥)
١٠٦٧ - إذا صلَّى الأمير جالسًا فصلوا جلوسًا.
(صحيح) (ش) عن معاوية. (الصحيحة ١٣٦٣)