٨٢٤ - نهى أن يصلِّي الرجل في لحاف (١) لا يتوشح به (٢)، ونهى أن يصلِّي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.
(حسن) (د ك) عن بريدة. (صحيح أبي داود ٦٤٦)
٨٢٥ - نهى أن يصلِّي الرجل ورأسه معقوص (٣).
(صحيح) (طب) عن أم سلمة. (الصحيحة ٢٣٨٦)
٨٢٦ - نهى أن يصلِّي الرجل وهو حاقن (٤).
(صحيح) (هـ) عن أبي أمامة. (ضعيف أبي داود ١١)
٨٢٧ - لا يصلِّي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
(صحيح) (حم ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٧٥)
٨٢٨ - لا يقبل اللَّه صلاة حائض (٥) إلا بخمار.
(صحيح) (د ك) عن عائشة. (الإرواء ١٩٩)
٨٢٩ - إذا كان أحدكم يصلِّي فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع.
(صحيح) (طس) عن أبي سعيد. (الترغيب ٥٥٠)
٨٣٠ - إذا اتسع الثوب فتعطف به (٦) على منكبيك ثم صل، وإن ضاق عن ذلك فشد به حقوك (٧) ثم صل بغير رداء.
(صحيح) (حم الطحاوي) عن جابر. (صحيح أبي داود: ٦٤٤)