٤٢٣ - نهى أن يبال في الماء الراكد (١).
(صحيح) (م ن هـ) عن جابر.
٤٢٤ - نهى أن يبول الرجل في مستحمه (٢).
(صحيح) (ت) عن عبد اللَّه بن مغفل. (المشكاة ٣٥٣)
٤٢٥ - نهى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة (٣).
(صحيح) (د قط هق) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود ٢٩)
٤٢٦ - نهى أن يستنجي ببعرة أو عظم.
(صحيح) (حم م د) عن جابر. (الإرواء ٤٠)
٤٢٧ - لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن.
(صحيح) (ت) عن ابن مسعود. (الإرواء ٤٥)
٤٢٨ - لا تنزلوا على جواد الطريق (٤) ولا تقضوا عليها الحاجات (٥).
(صحيح) (هـ) عن جابر (٦). (الصحيحة ٢٤٣٣)
٤٢٩ - لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
(صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٢)
٤٣٠ - لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه.
(صحيح) (حم ت ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٣)
٤٣١ - لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة.
(صحيح) (د حب) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٣)