The Hallmarks of the Celebrated Sunnah for the Belief of the Victorious Sect
أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة = ٢٠٠ سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية
Baare
حازم القاضي
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٢هـ
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
1 / 3
1 / 4
1 / 5
1 / 6
1 / 7
(١) رواه مسلم (الإيمان / ٢٣٢)، والترمذي (٢٦٢٩)، وابن ماجه (٣٩٨٦، ٣٩٨٧)، وغيرهم. (٢) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁، قال: " سئل رسول الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. . ". (الإيمان ١٣٥)، ورواه أحمد (٤ / ١١٤)، وعبد الرزاق (١١ / ١٢٧) من حديث عمرو بن عتبة.
1 / 8
(١) رواه البخاري (٥٠، ٤٧٧٧)، ومسلم (الإيمان / ١، ٥)، وغيرهما. (٢) رواه البخاري (٤٥١٤)، ومسلم (الإيمان / ١٩)، وغيرهما. (٣) رواه البخاري (٢٥، ١٣٩٩)، ومسلم (الإيمان / ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٧)، وغيرهما.
1 / 9
(١) رواه مسلم (الإيمان / ٤٣) . (٢) رواه مسلم (الإيمان / ٤٤، ٤٥) . (٣) رواه مسلم (الإيمان / ٥٢) .
1 / 10
(١) (إسناده حسن إن شاء الله)، رواه الحسن بن سفيان في الأربعين له، ورواه الإمام البغوي في شرح السنة (١ / ٢١٣)، وتاريخ بغداد (٤ / ٣٦٩) من حديث عبد الله بن عمرو، وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد، وقال ابن عساكر: وهو حديث غريب، قال الألباني: يعني ضعيف، اهـ. (تعليقه على السنة لابن أبي عاصم ١٥) وقد صحح إسناده الإمام النووي (ونعيم بن حماد يخطى كثيرا، فقيه عارف بالفرائض)، قال الحافظ: وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال: باقي حديثه مستقيم. وانظر ترجمة نعيم بن حماد في كتاب التنكيل جـ ١ ص ٥٠٧، وقال الحافظ أيضا: وقال أبو أحمد الحاكم: ربما يخالف في بعض حديثه، وقد مضى أن ابن عدي يتتبع ما وهم فيه فهذا أفضل القول فيه. وقد ذكر الذهبي في الميزان ثمانية أحاديث وكأنها أشد ما انتقد على نعيم، وليس هذا الحديث منها.
1 / 11
(١) رواه البخاري (٧٩)، ومسلم (الفضائل / ١٥)، وأحمد (٤ / ٣٩٩) . (٢) رواه البخاري (٩٩)، وأحمد (٢ / ٣٧٣) . (٣) رواه البخاري (٤٢٥)، ومسلم (مساجد / ٢٦٣) . (٤) رواه البخاري (١٢٨)، ومسلم (الإيمان / ٥٣) . (٥) رواه البخاري (٤٦، ١٨٩١)، ومسلم (الإيمان / ٨، ٩)، وأحمد (١ / ١٦٢)، وأبو داود (٣٩١) .
1 / 12
(١) رواه البخاري (١٦، ٢١، ٦٩٤١)، ومسلم (الإيمان / ٦٧، ٦٨) .
1 / 13
1 / 14
(١) رواه مسلم (الحج / ٤١٢)، وأحمد (١ / ٣٧١، ٢ / ٥٠٨) . (٢) تقدم تخريجه. (٣) رواه البخاري (٢٥، ١٣٩٩)، ومسلم (الإيمان / ٣٢، ٣٧) .
1 / 15
(١) (حسن) رواه أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٢٩٢) أ، (٢٢٩٧) أ، وابن الجارود (١٧٤)، والحاكم (١ / ٣٩٨)، والبيهقي (٤ / ١٠٥)، وأحمد (٤ / ٢، ٤) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقد قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وقد حسن الحديث الشيخ الألباني للخلاف المعروف على بهز بن حكيم، وقال الشافعي: ليس بحجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به، وكان الشافعي قد قال به في مذهبه القديم ثم رجع عن ذلك في الجديد، أما عن شرح مسألة " أخذ نصف ماله معه " فقد تقرر عن كثير من علماء الأمة أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال. ولذلك فإنهم اتجهوا إلى تأويل هذا الحديث بما يلي: (١) أن الحديث منسوخ، ورد ذلك بأن دعوى النسخ غير مقبولة إلا مع وجود الدليل على ذلك مع العلم بتاريخ الأسبق، وهذا غير محقق في مسألتنا. (٢) أن الحديث فيه وهم قد وقع في سياق متنه وأن الصحيح " فإنا آخذوها من شطر ماله " أي يجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا. (٣) أن الحديث صحيح ويجب أن يؤخذ به على ظاهره، وأنه قد ثبت عدة أحاديث عن النبي ﷺ في شرعية العقوبات المالية لم ثبت نسخها بحجة. (٤) أن الحديث ضعيف باعتبار أن بهزا لا يحتج به، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء وخالفهم آخرون، والقول الثاني هو الأقرب عندنا، والله تعالى أعلم.
1 / 16
(١) رواه البخاري (٢٦، ١٥١٩)، ومسلم (الإيمان / ١٣٥) . (٢) رواه مسلم (التوبة / ١٢) وابن ماجه (٤٢٣٩) واللفظ له.
1 / 17
(١) رواه البخاري (٤٤، ٧٤١٠)، ومسلم (الإيمان / ٣٢٥) . (٢) رواه البخاري (٥٣، ٨٧، ٥٢٣)، ومسلم (الإيمان / ٢٣) .
1 / 18
(١) رواه البخاري (٥٠ / ٤٧٧٧)، ومسلم (الإيمان / ١، ٥) .
1 / 19
(١) رواه البخاري (٢٨٥٦، ٥٩٦٧، ٦٢٦٧، ٦٥٠٠)، ومسلم (الإيمان / ٤٨، ٥١)، وأحمد (٣ / ٢٦٠، ٢٦١)، والترمذي (٢٦٤٣)، وابن ماجه (٤٢٦٩) .
1 / 20
(١) (صحيح)، رواه أحمد (٥ / ٤٢٨، ٤٢٩)، والبغوي في شرح السنة (١٤ / ٣٢٤) عن عمرو بن أبي عمرو، وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله ﷺ الحديث، وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير محمود بن لبيد فإنه من رجال مسلم وحده. قال الحافظ: وهو صحابي صغير وجُلّ روايته عن الصحابة (أفاده الشيخ الألباني في الصحيحة ٩٥١) . (٢) (حديث حسن. والجزء الذي احتج به الحافظ الحكمي " صحيح لغيره " أو نقول صحيح المتن)، رواه ابن ماجه (٤٢٠٤) بسند حسن على الراجح، وقد قال الإمام البوصيري عن سند ابن ماجه: " هذا إسناد حسن. كثير بن زيد وربيع بن عبد الرحمن مختلف فيهما "، رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أيضا والبيهقي، ورواه أحمد بن منيع ثنا كثير، فذكره بزيادة في أوله كما أوردته في زوائد المسانيد العشرة. اهـ. قلت: وكثير بن زيد صدوق يخطئ، وربيع مقبول كما قال الحافظ، يعني عند المتابعة، وقد توبع خاصة في الجزء المحتج به في الحديث لما رواه ابن خزيمة (٩٣٧)، وصححه بإيراده أيضا محتجا به، وقد احتج به أيضا الحافظ المنذري في الترغيب بتصديره بـ " عن "، وهو من حديث محمود بن لبيد قال: خرج رسول الله ﷺ فقال: " أيها الناس، إياكم وشرك السرائر، قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر ". (٣) (صحيح)، رواه أبو داود (٣٢٤٨)، والنسائي (٧ / ٥)، وسكت عنه الإمام أبو داود، وصححه الألباني.
1 / 21
(١) (صحيح)، رواه النسائي (٣٧٧٣)، قال الحافظ في الإصابة (٤ / ٣٢٩): أخرجه النسائي وسنده صحيح، وقد رواه النسائي في الكبرى (٣ / ٣٢٩) . أخرجه النسائي وسنده صحيح، وقد رواه النسائي في الكبرى (٣ / ١٢٤) وفيه ". . فأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. . ". ولم نره واللفظ الذي أورده المؤلف. (٢) تقدم رقم (٣) . (٣) (صحيح)، رواه أبو داود (٣٢٥٣) حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا الوليد بن بن ثعلبة الطائي، عن أبي بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ، الحديث. وقد قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات اهـ. (٤) (صحيح) رواه أحمد (٢ / ٣٤، ٦٧، ٦٩، ٨٦، ١٢٥)، ورواه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، والحاكم (٤ / ٢٩٧)، والبيهقي (١٠ / ٢٩)، وقد سكت عنه الإمام أبو داود، وقال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقد صححه أيضا الألباني. (٥) (سنده حسن وهو صحيح لغيره)، رواه أحمد (١ / ٢١٤، ٢٢٤، ٢٨٣، ٣٤٧)، وابن ماجه (٢١١٧)، والنسائي (في الكبرى)، والطحاوي (١ / ٩٠)، وأبو نعيم (٤ / ٩٩)، ورواه أيضا البخاري في الأدب (٧٨٣)، قال الحافظ العراقي: رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه بإسناد حسن، اهـ. (إتحاف ٧ / ٥٧٤) وقد جاء الحديث عن طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس إلا أن ابن عساكر قال: " الأعمش " بدل " الأجلح "، والأجلح هذا هو ابن عبد الله أبو حجية الكنزي، وهو صدوق شيعي كما في التقريب، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين، فالإسناد حسن وله شواهد تصححه.
1 / 22