60

The Golden Threads from Al-Bazi's Commentaries on Sahih al-Bukhari

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Daabacaha

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

١٧٢ - عن أبي هريرة قال: إن رسول الله ﷺ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» (١).
١٧٣ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «أن رجلًا رأى كلبًا يأكل الثري من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أواه، فشكر الله له، فأدخله الجنة» (٢).
١٧٤ - عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك (٣).
١٧٥ - عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي ﷺ فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم (٤) فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه». قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر. فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كل آخر.

(١) وفيه رد على قول الزهري المتقدم، فيدل على شدة النجاسة.
(٢) كون الكلب نجس لا يمنع من الإحسان إليه.
* سألت الشيخ عن مناسبة الحديث (١٧٣) لكتاب الوضوء؟
قال: كأنه لما كان الكلب نجسًا لا يمنع من الإحسان إليه ... وكذا الكافر يحسن إليه ...
(٣) هذا الحديث محمول عند أهل العلم ما لم يعرف مكان النجاسة وإلا فيصب الماء عليها.
(٤) وهذا مستثنى من نجاسة الكلب مع غلظ نجاسته، وصيده حلال ولم يأمر بغسل موضوع أنيابه.
* هذه الأشياء أراد بها المؤلف أن الوضوء مما خرج من السبيلين، أما ما سوى ذلك فيعفى عنه، ولا شك أن الأصل الوضوء من الخارج من السبيلين فقط، وذهب بعضهم إلى الوضوء من خروج الدم كالحجامة وغيرها. وقال الشيخ: الأصل من الخارج من السبيلين.
* وسألته عن إفرازات المرأة المهبلية؟
فقال: تتوضأ بعد دخول الوقت كالمستحاضة.

1 / 58