The Fundamentals of the Science of the Principles

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
46

The Fundamentals of the Science of the Principles

الأصول من علم الأصول

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Noocyada

النَّسْخ تعريفه: النسخ لغة: الإزالة والنقل. واصطلاحًا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا: «رفع حكم»؛ أي: تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلًا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض؛ فلا يسمى ذلك نسخًا. والمراد بقولنا: «أو لفظه»، لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعًا؛ كما سيأتي. وخرج بقولنا: «بدليل من الكتاب والسنة»؛ ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. والنسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا. أما جوازه عقلًا: فلأن الله بيده الأمر، وله الحكم؛ لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى

1 / 51