فيه شرك»، رواه مسلم (١) .
وعن أنس بن مالك ﵁ قال: «رخص رسول الله ﷺ في الرقية من العين (٢) والحمة (٣) والنملة» (٤) "، رواه مسلم (٥) .
وعن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»، رواه مسلم (٦) .
وعن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: (أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)»، رواه البخاري ومسلم (٧) .
ج- شروطها: ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة:
الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله.
الثاني: أن لا تكون بما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك، فإنها محرمة، بل شرك.
الثالث: أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم