٤٣ - شُبْهَةُ التَّعَارُضِ بَيْنَ العَامِّ وَالخَاصِّ:
إذا ورد نص عام بثبوت حكم شرعي ثم ورد نص خاص بنفي هذا الحكم ورفعه، فهل يعد ذلك من قبيل التعارض؟ وكيف يعالج ذلك؟.
إن جمهور الفقهاء لا يقول بالتعارض بين العام والخاص في هذه الأحوال، بل يعملون بالخاص أولًا فيما دل عليه من استثناء ويبقى حكم العام كما هو فيما عدا ذلك.
أ - فالعموم الوارد في قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] وفي قول النبي ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» تضمن وجوب الزكاة عن جميع ما تخرجه الأرض، ولكن الحديث الذي رواه " البخاري " و" مسلم " بلفظ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ [مِنَ التَّمْرِ] صَدَقَةٌ ...» استثنى ما قل عن هذا المقدار وظل الوجوب قائمًا فيما بلغ هذا القدر فصاعدًا.
ب - والعموم الوارد في قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، يستثنى منه: الخصوص الوارد في قول النبي ﷺ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، [أَوْ] ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا»، وقوله: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو