The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Daabacaha
(بدون ناشر)
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
Dubyan Al-Dubyan d. Unknownموسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Daabacaha
(بدون ناشر)
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Noocyada
(^١) الأم (١/ ٢٠)، المجموع (١/ ١٥٥). (^٢) قال ابن حزم في المحلى (مسألة ١٤٧): «وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء، فالوضوء به جائز، والغسل للجنابة جائز، ثم قال: سواء كان الواقع فيه مسكًا أو عسلًا أو زعفرانًا، أو غير ذلك». (^٣) انظر المغني (١/ ٢٣)، والمبدع شرح المقنع (١/ ٣٦)، والإنصاف (١/ ٢٣). (^٤) الإكليل (١/ ٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٦). (^٥) المجموع (١/ ١٥٤). (^٦) الانتصار في المسائل الكبار (١/ ١٢٦). (^٧) الإنصاف (١/ ٢٣). (^٨) المرجع السابق (١/ ١٢٣).
1 / 83