The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Daabacaha
(بدون ناشر)
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
Dubyan Al-Dubyan d. Unknownموسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Daabacaha
(بدون ناشر)
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Noocyada
(^١) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، الفصول في الأصول (٢/ ١٧٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١)، أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ٨٤)، الخرشي (١/ ١٨١)، و(٣/ ٤٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٤) و(٣/ ٥٤)، منح الجليل (١/ ١٣٨)، إعانة الطالبين (١/ ٥٥)، المجموع (٢/ ٢٩٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩، ٦٨). (^٢) قال في الإنصاف (١/ ٢٨): «وأما الوضوء بالماء المغصوب، فالصحيح من المذهب، أن الطهارة لا تصح به. وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره، اختاره ابن عبدوس في تذكرته».اهـ وانظر قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة (ص: ١٢)، كشاف القناع (١/ ٣٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٦٢)، المبدع (١/ ٤٠). وانظر قول ابن حزم في المحلى (١/ ٢٠٨). (^٣) قال في منار السبيل (١/ ١٥): «ماء يحرم استعماله، ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه». اهـ
1 / 68