The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Daabacaha
(بدون ناشر)
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
Dubyan Al-Dubyan d. Unknownموسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Daabacaha
(بدون ناشر)
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Noocyada
(^١) أي في الجملة وإن اختلفوا في بعض أنواع المياه هل تلحق بالطاهر أم بالطهور، فالذي يعنينا أن الماء عندهم ثلاثة أنواع بمعنى: أنهم أثبتوا قسم الطاهر، وهو النوع المختلف فيه، وأما الطهور والنجس فلم يختلف أحد من أهل العلم في ثبوتهما. انظر إثبات قسم الطاهر في مذهب الحنفية في: بدائع الصنائع (١/ ٦٦، ٦٧)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، والبناية (١/ ٣٤٩)، وفتح القدير (١/ ٨٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٩). وفي مذهب المالكية: المقدمات الممهدات (١/ ٨٦)، وبداية المجتهد (١/ ٢٧١)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٥). وفي مذهب الشافعية: مغنى المحتاج (١/ ١٨)، والمجموع (١/ ١٥٠)، وكفاية الأخيار (١/ ٢٣)، والحاوي الكبير (١/ ٤٦). وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٣٠)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٤) والفروع (١/ ٧٩)، والمبدع (١/ ٤١). (^٢) الفتاوى (٢١/ ٢٥). وانظر شرح الزركشي (١/ ١١٩). (^٣) المغني (١/ ٢١)، الكافي (١/ ٧)، السيل الجرار (١/ ٥٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٥)، والذي في كتب الحنفية: إثبات الماء الطاهر في الماء المستعمل في طهارة شرعية (واجبة أو مستحبة) فالمشهور عنهم أنه طاهر غير مطهر، وقيل نجس، ولم يأت في كتبهم البتة أنه طهور. والله أعلم.
1 / 28