The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
18

The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Daabacaha

(بدون ناشر)

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Noocyada

وإن كان الحدث مستمرًا، ومثله من به سلس بول، ومن قال: إن هذه استباحة وليست طهارة فالخلاف معه قريب من اللفظي (^١)؛ لأننا إذا أبحنا له فعل الصلاة، فقد حكمنا له بالطهارة. وقد قال الرسول ﷺ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقد سبق تخريجه (^٢). فلما أذن له شرعًا بالصلاة علم أنها هذه طهارته. * * *

(^١) وقد يقال: إنه خلاف معنوي، وله ثمرة، حيث إنهم يوجبون على المتيمم التيمم لكل صلاة، ولو لم يحدث، والمخالف لهم يبيح له الصلاة بتيممه ما لم يحدث، أو يمكنه استعمال الماء. (^٢) انظر تخريجه في صفحة (١٩).

1 / 21